عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
147
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
واحدة وأخذوا الدية من مال القاتل في العمد ، وعلي [ عاقلة ] ( 1 ) القاتل في الخطأ [ الدية ] ( 2 ) وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . وقال ابن نافع : لا تحمل العاقلة دية النصراني لأنها تستحق بشاهد ويمين ، ولا تحمل العاقلة وما يستحق بيمين واحدة . وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : إن العاقلة تحمل ذلك لأنها دية ، ولكن لا تستحق إلا بخمسين يميناً . وإنما قيل : لا يقسم النصاري ، معناه علي قول صاحبهم ، فأما مع شاهد فليقسموا . وقاله أشهب وبه أقول . ومن الكتابين قال ابن القاسم : وإذا رمي المقتول بدمه أورع أهل البلد أقسم مع قوله . وإن رمي حر عبداُ أو ذمياً أقسم ولاته وقتلوا في العمد ، فإن استحقوا العبد خير سيده بتسليمه أو يفديه بالدية . قال ابن المواز : ولا يقسم ها هنا إلا العصبة ، ويسقط الدم بنكول أحدهم ، ولا تقسم فيه النساء . وإن أقسم عصبته في العمد ثم عفوا علي الدية كانت الدية لورثة المقتول دونهم بلا قسامة ولا يمين عليهم ، كان ذلك في ذمي أو عبد أو حر أو مسلم في العمد ، كان بدعوي الميت أو بشاهد علي القتل . فإن ادعي ذلك الحر قبل الذمي أو العبد خطأ ، أقسم ورثته وخير سيد العبد في غرم الدية أو إسلامه ، وقيل لأهل حزب الذمي : احملوا العقل . قال ابن المواز : وإذا قال كبير رجل أو امرأة قتلني فلان الصبي عمداً ، فليقسم ورثته مع قوله ، كما يقسمون في الخطأ علي قدر مواريثهم من الرجال والنساء والإخوة للأم ؛ كل واحد علي قدر مورثه . ولا يقسم العصبة إلا من يرث منهم ومن نكل أو عفا حلف من بقي خمسين يميناً ، وأخذوا حظهم من الدية من العاقلة .
--> ( 1 ) ساقط أيضاً من الأصل . ( 2 ) لا يوجد في الأًصل كذلك .